فتاوى وأحكام دينية هامة للرجال والنساء

فتاوى وأحكام دينية هامة للرجال والنساء

ونُكمل معكم قوائمنا الشرعية، والتي نطرح لكم من خلالها فتاوى وأحكام دينية هامة للرجال والنساء -على حدٍ سواء-. والتي قام بالإجابة عن أسئلتها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي -رحمة الله عليه-.

سنقوم بسرد تفصيلي مُنظَّم لكل سؤال؛ فسنبدأ بعنوان رئيسي ثم السؤال تفصيلا كما جاء من السائِل، ثم الإجابة كاملة كما وردت على لسان فضيلة الإمام -رحمه الله-.

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للضرر المعنوي؟

السؤال: هل يحق للزوجة طلب الانفصال عن زوجها للضرر المعنوي برغم إنه يوفر لها سبل الحياة المريحة ولكنه يؤلمها نفسيا بإهمالها وتركها تعاني من مشاكل البيت والأولاد دون أن يحاول التخفيف عنها مما يعرضها للتوتر العصبي والاكتئاب الذي يؤدي إلى تدهور صحتها ونفسيتها؟ أم على الزوجة أن تصبر وتتحمل حتى لا تكون فتبطره على النعمة وتتعرض لعقاب الله ﷻ؟ فهل يحق لمثل هذه الزوجة الانفصال دون أن تكون آثمة؟

الفتوى: للزوجة على زوجها حق السكن والمأكل والملبس والنفقة كلها المقررة شرعا بقدر إمكانياته المادية لقوله ﷻ: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

وليس فرضا على الزوجة خدمة زوجها إذا عجز عن توفير خادمة لها، ولكن لها أن تتضرر من زوجها بأسباب منها المرض المعدي والعجز الجنسي والعجز الكامل عن النفقة، أو إذا كان هناك مرض أخلاقي يؤثر عليها وعلى أولادها. وفي ذلك يكون طلاقها على يد القاضي الذي يقدر الضرر ودرجاته، ومن غير ذلك يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير عذر لقوله الرسول ﷺ «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة»، ولقوله ﷺ: «لعن الله الذواقين والذواقات»، أي الطالبين للطلاق من الرجال والنساء رغبة في الجنس مع الآخرين فقط دون عذر.

وننصح الأخوات المسلمات السائلات -خاصة إذا كان لهن من أزواجهن أبناء- بالصبر من أجل ذلك، فإنهم الضحية في زمن لا يرحم البؤساء، فليس هناك شيء أشد ضررا على الولد -ولو كان كبيرا- من فرقة أبيه وأمه، ولا يعوض جمعهما معه شيء أبدا وليس لهما بديل أبدا، وخاصة الأمهات اللاتي لا يمكن أن يربي ابنها غيرها ولا تعوض نساء العالمين حنانها وعاطفتها.

حال المسلمين اليوم

السؤال: أرجو من فضيلتكم كتابة نص الحديث الشريف الذي يصف فيه رسول الله ﷺ حال الأمة الإسلامية بقوله إنها ستكون ضعيفة وليس من قلة، ولكن المسلمين يومئذ كثير كغثاء السيل ولكنهم سيكونون ضعفاء لأنهم بعيدون عن دين الله فقذف في قلوبهم الوهن وانتزع مخافتهم من قلوب أعدائهم. الرجاء كتابة نص الحديث كاملا للاستفادة.

الفتوى: نص الحديث كما رواه الإمام مسلم وغيره هو قول النبي ﷺ: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال «حب الدنيا وكراهية الموت».

ليس على هذا المبلغ زكاة

السؤال: ادخرت مبلغ 3000 جنيه لكي أؤدي العمرة أو أجهز نفسي للزواج؛ أيهما أسبق… وأحيانا يزيد هذا المبلغ وأحيانا أسحب منه للمصروفات الضرورية… فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ؟ وما هو المبلغ المطلوب إخراجه؟ وهل يكون إخراج الزكاة مرة واحدة أم كل عام؟

الفتوى: المبلغ الذي تملكينه -وهو 3000 جنيه- يعتبر دون النصاب (أي الحد الأدنى المطلوب إخراج الزكاة عنه)، فالنصاب في العملات يقاس بالذهب وقدره 85 جراما أي ثمن ذلك بالجنيه المصري، وعلي ذلك فليس عليك زكاة في هذا المال القليل الذي تتعيشين منه بقضاء ضرورات الحياة.

وفي سؤالك عن استعماله في العمرة أو التجهيز للزواج نقول إن العمرة سنة أما الزواج الآن -إذا جاء الخاطب- فقد أصبح ضرورة فورية يحرم تأخيره.

وأما إذا زاد المبلغ حتى وصل النصاب المذكور -وهو ثمن 85 جراما من الذهب- وحال عليه الحول (أي مرت عليه سنة) فقد وجبت الزكاة فيه بمقدار ربع العشر (أي 2,5 %) وذلك كل عام، أي كلما مرت سنة تخرجين عنه2,5 %.

هل يصلح ذو العذر إماما؟

السؤال: هل يجوز لإنسان من ذوي الأعذار الذين يتوضؤون لكل صلاة أن يؤم المصلين في الصلاة سواء أكانت فرضا أم سنة؟

الفتوى: لا يجوز لصاحب العذر أن يصلي إماما للأصحاء ولا حتى بغيره من ذوي الأعذار لا فرضا ولا نفلا… وقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلي بعضهم ببعض.

وهنا أيضًا نجِد: فتاوى شرعية أسئلة وأجوبة.. بالأدلة

مواقع النجوم

السؤال: يقول الله ﷻ (فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ | وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ). فأرجو معرفة ماذا في مواقع النجوم لكي يصف الله ﷻ القسم بها بأنه قسم عظيم.

الفتوى: جاء هذا القسم في الآيتين 75 و 76 من سورة الواقعة؛ والمراد بمواقع النجوم مساقطها التي تسقط فيها عند غروبها أو مواضعها من بروجها في السماء ومنازلها منها، وقيل: المراد مواقعها يوم القيامة عندما تنتشر وتتفرق.

وأقسم الله ﷻ بذلك للتنويه بشأنها ولما فيها من الدلالة على أن لهذا الكون العظيم خالقا حكيما، يسير كواكبه بدقة ونظام بديع الاختلال معه ولا اضطراب، إذ إن كل نجم من هذه النجوم المتناثرة في الفضاء له مجاله الذي يغيب فيه وله مكانه الذي لا يصطدم فيه بغيره. وقال العلماء إن هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم، منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة ومنها ما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، ومنها ما لما يرى بأي طريقة سوي ما يمكن أن تحس به هذه الأجهزة دون أن تراه… كل هذه البلايين من النجوم والكواكب تسبح في الفلك الغامض ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر أو أن يصطدم أحدها بالآخر، فسبحان الله العظيم.

هل تجوز الزكاة على غير المسلم؟

السؤال: هل يجوز إذا كان لنا جار مسيحي أن نعطيه من زكاة المال؟

الفتوى: أجاز العلماء إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر وسائر الصدقات، أما زكاة المال فلا تعطي إلا للمسلم لأنها عبادة خاصة باعتبارها ركنا من أركان الإسلام التي بني عليها الدين، ولقوله ﷺ في شأنها: تؤخذ من أغنيائهم (أي المسلمين) فرضا وترد على فقرائهم (أي المسلمين أيضا).

والق نظرة هنا على: أسئلة دينية وأجوبتها من أهل العلم

الأسباط

السؤال: من هم الأسباط كما جاء في سورة البقرة؟

الفتوى: يقول الله ﷻ في الآية رقم 36 من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط…

والأسباط جمع سبط وهو الحفيد، وهم أبناء يعقوب عليه السلام، وسموا بذلك لكونهم حفدة إبراهيم وإسحق عليهما السلام، وكانوا اثني عشر سبطا كما قال الله ﷻ: (وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا).

وقال الإمام القرطبي: الأسباط ولد يعقوب وهم اثنا عشر ولدا، ولكل واحد منهم أمة من الناس، وأحدهم سبط، والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل.

حكم الزنا عند تكرار الجريمة

السؤال: نعرف أن حكم الزنا بالنسبة لغير المتزوج مائة جلدة، فما الحكم إذا كرر هذا الشخص عملية الزنا مرة أو مرات أخرى وهو لم يزل غير متزوج؟

الفتوى: حكم من زنا وهو محصن الرجم، أما غير المحصن فالجلد مائة جلدة، وتكرر العقوبة كلما تكررت الجريمة ولو في كل يوم مرة متى أخذ بها وقامت عليه الحجة بالشهود الأربعة وبالصفة المعروفة أو باعترافه بارتكاب الجريمة ثلاثا أمام القاضي.

أما إذا أخذ بعد الوقوع في الزنا مرات متعددة فقد قال بعض الفقهاء بتعدد الجلد بعدد الزينات. والذي يفتى به أن يجلد مرة واحدة متى لم يؤخذ بها ويتم جلده بعد المرة التي قبلها… وفي مثل هذه الحالة عند تكرر الجريمة مرات ومرات يجب على الحاكم أن يحبسه حتى تسلم أعراض الناس منه، وذلك بعد الجلد في المرة الأخيرة، حيث أصبحت هذه الجريمة ضارة له ومرضا ملازما وخلقا قبيحا تصعب مقاومته.

وختامًا؛ هذه أيضًا قائمة أُخرى، تضُم: أسئلة دينية وإجابتها «من أهل الاختصاص»

أضف تعليق

error: