المحرم إذا احتلم حال إحرامه

المحرم إذا احتلم حال إحرامه

السؤال: ماذا يفعل الحاج إذا احتلم في أيام الحج وهل يغتسل ويقوم بتغيير الإحرام أم غسله؟

الإجـابة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعـد..

فيقول الدكتور عبدالله الفقية –مشرف مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية–: فالاحتلام يصير به المرء جنبا لا تصح منه صلاة ولا طواف، ولا يجوز له دخول المسجد ولا قراءة القرآن قبل أن يغتسل، ويصح منه ما سوى ذلك من العبادات، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشخص محرما بحج أو عمرة وبين أن يكون ليس محرما.

وعليه؛ فالحاج إذا احتلم أثناء مناسك الحج يكفيه أن يقوم بغسل الجنابة.

ولا يلزمه تغيير الإحرام، ولا يجب عليه غسل ما أصابه من المني على القول الراجح وهو مذهب الحنابلة والشافعية لأنه طاهر، وقال المالكية والحنفية بنجاسته، وبناء على ذلك فالأولى غسل المحل الذي أصابه المني خروجا من خلاف أهل العلم.

والله أعلم.

نشرت الفتوى على الشبكة الإسلامية برقم 143861

⇐ طالع أيضًا هذه الفتاوى:

أضف تعليق

error: