ما يحرم من اللباس والزينة للرجال والنساء

ما يحرم من اللباس والزينة للرجال والنساء

مرحبًا أحبتنا؛ سنتحدَّث اليوم بشكل مُبسَّط في موضوع -أو قُل هو بحث مختصر- عن: ما يحرم من اللباس والزينة للرجال والنساء. مستشهدين لكل صنف أو عنصر بما يلزم من الأدلة من سُنَّة النبي المختار ﷺ.

ونقول أن ما يحرم من اللباس والزينة للرجال والنساء:

لبس الذكور للحرير والذهب

عن علي بن أبي طالب “رضي الله عنه” قال: إن رسول الله ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله. ثم قال «إن هذين حرام على ذكور أمتي». وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: رأى رسول الله ﷺ خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه وقال «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده».

ويستثنى للرجال من الذهب والحرير ما كان للضرورة. ومن أمثلة ذلك:

  • استعماله في تركيبات الأسنان إذا لم ينفع سواها. وأما إذا قام غيرها مقامها فلا يجوز.
  • لبس الحرير لمن يشكو حساسية الجلد؛ لما في من الليونة.

اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها

يحرُم من اللباس ما يصف العورة لرقته كمن يلبس ثوبا شفافا، يبدو منه لون البشرة. ويتأكَّد التحريم في حق النساء عند الرجال.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال ﷺ «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

إسبال الثياب أسفل من الكعبين

ومما يحرم على الرجال إسبال الثياب أسفل من الكعبين. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال «ما أسفل من الكعبين في النار».

ومثل الإزار كل ما يلبسه الإنسان من الثياب. كالعباءة، المشلح، والسراويل، والقميص؛ وغير ذلك.

أما النساء فالمشروع في حقهن إطالة الثوب حتى يستر القدم. فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول ﷺ «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال «يرخين شبرا». فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال «فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه».

التشبّه بالكفار في الملبَس

فلا يجوز للمسلم التشبه بالكفار أو اليهود أو النصارى أو غيرهم في زيهم وملبسهم الخاص بهم. ويشتَد التحريم إذا كان التقليد في شيءٍ مما يختص بعبادتهم وطقوسهم؛ كألبسة العبادة والصليب وغير ذلك.

وفي حديث ابن عمر قال: قال «من تشبه بقوم فهو منهم».

تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء

نعم؛ فيحرم على المرأة والرَّجل أن يتشبه أحدهما بالآخر فيما هو من خصائِصه؛ من: الكلام والحركات والصوت واللباس والمظهر. وفعل ذلك من الأمور المحرمة المنكرة التي يستحق صاحبها اللعنة.

ونجِد ذلك؛ كما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

لباس الشُّهرة

ويحرم لباس الشهرة؛ وهو: الذي يخالف ما اعتاده الناس في البلد من اللباس ويتميز به عنهم.

وهذا نستدِل له بما وَرَدَ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال ﷺ «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة».

التلخيص: تعرَّفنا اليوم على ما يحرم من اللباس والزينة والنساء: لبس الذكور للحرير والذهب. اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها. إسبال الثياب. التشبه بالكفار. تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. لباس الشهرة.

أضف تعليق

error: